فأوصى (?) لرجل بثلث ماله وأوصى لآخر بثلث العدل (?) وثلث الدراهم ولا مال له غير ذلك فإن الموصى لهما يقتسمان الثلمث بينهما نصفين في الدراهم وفي العدل، فإن ضاع نصف الدراهم قبل موت الموصي أو بعد موته اختلفت وصيتهما واقتسما ثلث ما بقي، فيضرب فيه صاحب ثلث المال بثلاثة أسهم، ويضرب فيه الذي أوصي له بثلث الدراهم وثلث العدل بأربعة أسهم، فيقتسمون في الثلث على سبعة أسهم، فما أصاب الذي أوصي له بثلث الدراهم وثلث العدل فهو له في العدل والدراهم، وذلك أربعة أسباع الثلث، فيكون نصف ذلك في العدل ونصفه في الدراهم، فيكون له سبعا الثلث في العدل وسبعا الثلث في الدراهم، ثم يقسم الورثة والموصى له بثلث المال ما بقي من العدل والدراهم على سبعة عشر سهماً، يكون لصاحب ثلث المال من ذلك ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهماً في العدل والدراهم، ويكون ما بقي للورثة على حساب ما أخذ صاحب ثلث المال، وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: الثلث يقسم بين الموصى لهما نصفين، لأن الموصى له بثلث العدل وثلث الدراهم لا يضرب في قول أبي حنيفة بأكثر من ثلث ما بقي، فيكون الثلث بينهما نصفين (?)، فيأخذ الموصى له ثلث الدراهم وثلث العدل، نصيبه نصف في العدل ونصفه في الدراهم، وما بقي اقتسمه الورثة والموصى له بثلث المال على خمسة أسهم، خمس ذلك للموصى له، وأربعة أخماسه للورثة.
وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وجِرَاب هَرَوي (?) يساوي الثوب مائة درهم فأوصى لرجل (?) بثلث ماله وأوصى لآخر بسدس الجراب وثلث الدراهم فإن صاحبي الوصية يقتسمان (?) الثلث بينهما، يضرب فيه صاحب ثلث المال بثلاثة