أسهم (?)، ويضرب فيه صاحب سدس الجراب وثلث الدراهم بسهمين، فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم، فما أصاب صاحب سدس الجراب وثلث الدراهم من الثلث وهو خمسا الثلث فهو له في الجراب والدراهم، نصف ذلك في الجراب ونصفه في الدراهم، ويقتسم الورثة والموصى له بثلث المال ما بقي على ثلاثة عشر سهماً، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو لصاحب ثلث المال فيما بقي من الجراب والدراهم، وما بقي فهو للورثة، وهو عشرة أسهم من ثلاثة عشر سهماً مما بقي، فإن لم يقسم الميراث والوصية حتى هلك نصف الجراب أو استحق فإن الموصى لهما يقتسمان ثلث الدراهم وثلث ما بقي من الجراب نصفين، للذي أوصي له بسدس الجراب وثلث الدراهم نصف الثلث، نصف ذلك فيما بقي من الجراب ونصفه في الدراهم، وكذلك الذي أوصي له بثلث المال، وما بقي بعد ذلك فهو للورثة، فإن لم يقتسموا حتى ضاع نصف الدراهم ولم يضع (?) من الجراب شيء فإن الثلث لصاحب (?) ثلث المال وصاحب (?) ثلث الدراهم، وسدس الجراب يضرب فيه صاحب ثلث المال بخمسة أسهم، والآخر بأربعة أسهم، فيقتسمون الثلث على تسعة أسهم، فما أصاب أربعة أسهم وهو أربعة أتساع الثلث فهو للذي أوصي له بثلث الدراهم وسدس الجراب، نصف ذلك في الدراهم ونصفه في الجراب، وما بقي من الدراهم والجراب اقتسمه الورثة والذي أوصي له بثلث المال بينهم على ثلاثة وعشرين سهماً، للذي أوصي له بثلث المال من ذلك خمسة أسهم من ثلاثة وعشرين سهماً فيما (?) بقي من الدراهم والجراب، وما بقي بعد ذلك فهو للورثة. وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وسيفًا يساوي مائة درهم فأوصى لرجل (?) بربع ماله وأوصى لآخر بسدس السيف وسدس الدراهم فإن الموصى لهما يقتسمان الثلث بينهما على خمسة أسهم، يضرب فيها الموصى له بربع ماله بثلاثة أسهم، ويضرب فيه الموصى له بالسدس بسهمين، فما