الشريك منها في ثياب على حدة وفي غنم على حدة. وكذلك يجعل نصيب صاحب الوصية إذا استحق بعضها أو هلك يجعل فيما بقي. وهذا قول أبي حنيفة [وقول يعقوب الأول. ثم] رجع يعقوب - ومحمد [معه]- قال: يُقسَم الدور الثلاثة كما يُقسَم الدار الواحدة وأعزل نصيب كل واحد في دار.
ولو كان أوصى لرجل بسدس ماله وقد ترك ألف درهم وثلاثة أثواب أحدهما (?) مروي والآخر قُوهِي والآخر هَرَوِي (?) فهلك ثوبان منها وبقي ثوب فإن الذي أوصي له بسدس المال له سدس الثوب الباقي وسدس الدراهم. وكذلك لو كان أوصى له بسدس الثياب وسدس الدراهم كان له سدس ما بقي من الثياب وسدس الدراهم (?). وهذان جميعاً في هذا الوجه سواء. ولو كان (?) هلك من الدراهم نصفها والثوبين هالكين فإن كان (?) أوصى له بسدس (?) ماله فإن للموصى له سدس ما بقي من الدراهم وسدس من الثوب الباقي. فإن كانت الوصية سدس الثياب وسدس الدراهم (?) فإن للموصى له سدس الثوب وثلث الدراهم، لأن الدراهم مما تقسم، فتجعل وصيته (?) كلها فيما بقي من الدراهم، والثياب التي وصفت لك مختلفة أجناسها لا تقسم، فليس له من الثوب الباقي إلا سدسه، لأني لا أجعل سدس الثياب كلها في هذا الثوب الباقي.
وإذا ترك الرجل ثلاثمائة درهم وعِدْل زُطِّي (?) يساوي ثلاثمائة درهم