ثلاثة، ويسعى في ستة، فاطرح عن الآخر واحداً (?)، ويسعى في ثمانية.
وإذا كان لرجل عبدان (?) فأعتق أحدهما عند الموت البتة ثم مات أحدهما قبل السيد ثم مات السيد فإن الباقي منهما يعتق من الثلث، ولا يقع على الميت عتق. ولو مات السيد ولا مال له غيرهما ثم مات العبد بعد السيد سعى العبد الباقي في (?) أربعة أخماس قيمته. وذلك لأن الثلث كان بينهما نصفين، فمات أحدهما مستوفياً لوصيته، فسقط نصف الثلث، وبقي نصف الثلث، وهو سهم، وبقي للورثة الثلثان (?)، وهو أربعة أسهم.
...
وإذا أسلم الرجل مائة درهم في عشرة أَكْرَار (?) حنطة إلى رجل بأجل معلوم وضرب معلوم وقبض الرجل الدراهم، ورب السلم مريض ولا مال له غيرها، ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل، والطعام يساوي مائة درهم، فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء (?) عجل للورثة ثلثي الطعام، وكان الثلث عليه إلى أجله. وإن شاء رد عليهم رأس ماله إلا أن يشاء الورثة أن يؤخروا عنه الطعام إلى أجل. فإن مات رب السلم وقد حل الأجل فالطعام على الذي عليه السلم حالاً كله لا خيار له فيه. وإن مات الذي عليه السلم قبل أن يحل الأجل ثم مات رب السلم فهو كذلك أيضاً، والطعام عليه حالاً كله. وإن مات رب السلم قبل أن يحل السلم ثم مات المسلم إليه قبل أن يحل السلم فالسلم عليه حالاً كله ولا خيار له فيه. ولو كان السلم يساوي خمسين درهماً ورأس المال مائة درهم ولا مال لرب السلم غيرها ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء رد (?) على الورثة رأس المال كله وأبطل