المائة، وللورثة أربعة أخماس ذلك. ولو ترك العبد الميت مائتين (?) وخمسين درهماً وترك ابنته ومولاه ولم يؤد (?) الحي شيئاً فإن قيمة الحي والميت تقسم (?) على أحد عشر سهماً، فللمولى منها سبعة أسهم سعاية على الميت وعلى الحي، ووصيتهما أربعة ووصية الحي اثنان ووصية الميت اثنان (?)، فيرد على المولى ميراثه من ذلك سهم، وميراث الابنة سهم، فيرد السهم على المولى، وضع السبعة، فيكون ذلك ثمانية أسهم، فذلك الثلثان (?) من جميع المال.
وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد ولا مال له غيرهم، اثنان منهم مدبران، ثم أعتق واحداً منهما في صحته، ثم مات المولى، ولا يدرى أيهم أعتق البتة، ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية، فإنه يعتق من المدبر ثلثه (?) وخمس ما بقي ويسعى في خمس قيمته، ويسعى الآخر في ثلثي قيمته. وذلك لأنه أعتق من كل واحد منهم الثلث بالعتق البتات، وكان للمدبرين الثلث مما بقي، وذلك أربعمائة، فمات أحدهما مستوفياً، فذهب سهمه، وبقي سهم للمدبر الحي، وأربعة للورثة، فصار له خمس أربعمائة وذلك ثمانون (?) درهماً، وهو خمسا ما بقي من قيمته.
ولو كان العتق البتات في مرضه والمسألة على حالها سعى المدبر في ثلثي قيمته، وسعى الآخر في ثمانية أتساع قيمته. وذلك لأن الفريضة من واحد وعشرين، فالثلث من ذلك سبعة، لكل مدبر ثلثه، وللعبد الذي ليس بمدبر سهم، فمات أحد المدبرين، فاطرح وصيته ثلاثة، وبقي ثمانية عشر، وصية العبدين الباقيين من ذلك أربعة أسهم، للمدبر منها ثلاثة، وللآخر واحد، ولكل (?) عبد تسعة أسهم, فاطرح عن المدبر من تسعة