السلم. وإن شاء رد عليهم سدس (?) رأس المال وهو ستة عشر وثلثان (?)، وأدى الطعام كله حالاً وهو عشرة أكرار وقيمتها خمسون درهماً، فيكون في يدي الورثة ستة وستون درهماً (?) وثلثا (?) درهم، ويبقى في يدي (?) الذي كان عليه السلم ثلاثة وثمانون (?) وثلث، [ثلاثة] وثلاثون (?) وثلث المحاباة، وخمسون (?) درهماً قيمة ما أعطى من الطعام.
وإذا أسلم الرجل وهو مريض ثلاثين درهماً إلى رجل في كُرّ يساوي عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلوم، وقبض المال، ثم مات رب (?) السلم [قبل] (?) حل الأجل، ولا مال له غيرها، فإن الذي عليه السلم بالخيار. إن شاء رد الدراهم كلها إلا أن تجيز (?) له الورثة السلم إلى الأجل. فإن أبوا أن يجيزوا وأبى أن يرد رأس المال فإنه يجبر على رد ثلث رأس المال إلى الورثة، وذلك عشرة دراهم. ويؤدي الكر حنطة كله، وهو يساوي عشرة دراهم (?). فيكون في يدي الورثة عشرون (?) درهماً، ويبقى عشرة منها ثمن الكر، وعشرة منها التي رد عليهم. ويبقى في يدي المسلم إليه عشرون درهماً، عشرة منها قيمة الكر الذي أدى، وعليه دراهم ثلث ما ترك الميت. ولو كان رأس المال أربعين درهماً والمسألة على حالها فإنه يرد من رأس المال ستة عشر درهماً وثلثي درهم، ويؤدي الكر كله وقيمته عشرة دراهم. فإن كان رأس المال خمسين درهماً والمسألة على حالها فإنه يرد من رأس المال ثلاثة وعشرين درهماً وثلثاً (?)، ويؤدى الكر كله وقيمته عشرة دراهم، فيصير في يدي الورثة ثلاثة وثلاثون (?) درهماً