وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما وقيمة كل واحد منهما ثلاثمائة درهم، فمات أحد العبدين وترك ألف درهم اكتسبها بعد العتق والمولى وارثه لا وارث له غيره، ثم مات المولى وبقي العبد الآخر ولم يسع (?) في شيء، فإن وصيته مائتان وستون (?) درهماً، وعليه سعاية أربعين درهماً يأخذه بها المولى مع الألف، ووصية الميت مائتان وستون (?) درهماً، وسعايته أربعون (?) درهماً، وميراثه مائة وستون (?) درهماً. وذلك لأن الفريضة من ستة، فالثلث منها اثنان، والثلثان أربعة. فمات الأول وهو مستوف (?) للوصية فاطرح سهماً (?)، وبقي خمسة، للعبد الباقي منهما واحد، وللورثة أربعة، فصار المال (?) ألف (?) درهم، وقيمة العبد الباقي ثلاثمائة درهم، فاقسمها على خمسة، فللعبد منها واحد، وللورثة (?) أربعة، فصار جميع مال المولى ألفاً (?) وخمسمائة وستين درهماً، استوفاها الميت، وألف وثلاثمائة الباقية.
وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما فمات أحدهما وترك مائة درهم وترك ابنة حرة وترك مولاه ثم مات المولى فإن هذه المائة كلها للمولى من سعاية عبده، ويرجع لهذا الحر وصية ثمانين درهماً، ويسعى في مائتين (?) وعشرين درهماً. وذلك لأن الفريضة كانت من ستة، فالثلث اثنان، والثلثان أربعة. فارفع نصيب الميت؛ لأنه مستوفي. وبقي خمسة. فاقسم ألفين على خمسة، للعبد الباقي الخمس من قيمته ومن هذه