للأول، وهي أم ولد له، ويترادان البيع. وكذلك لو باع ولداً قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق، وعليه أن يرد الثمن على المشتري.
وإذا كان في يدي الرجل صبي لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده فأعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني أستحسن في هذا وأدع القياس وأجعله ابنه. ولو كان عبداً كبيراً فأعتقه ثم ادعاه (?) ومثله يولد لمثله وكذبه الغلام لم أجز دعواه. وهما في القياس سواء، غير أني أستحسن في الصغير كما أستحسن في المدبرة بين اثنين إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أن أثبت نسبه (?) منه، وأضمن المدعي نصف قيمة الولد إن كان غنياً، والولاء له ولشريكه.
وإذا كان عبد كبير (?) دبره هو وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه، وضمن لشريكه نصف قيمة خدمته، وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد أن لا يكون له نسب معروف، والولاء بينهما على حاله، أستحسن هذا وأدع القياس فيه، وضمنتُه نصف الخدمة ونصف قيمة العبد مدبراً.
وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن المشتري ادعى الذي اشترى فإن نسبه يثبت منه، وتكون (?) الأمة أم ولد له، ويثبت نسب الولد الذي عند البائع منه، وهو عبد البائع. وإن لم يدع (?) المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشترى وأعتق أمه ثم إن البائع ادعى الذي (?) عنده فإن نسبه يثبت منه، ويثبت نسب الآخر أيضاً منه، ويرد حصة الابن من الثمن إن كان انتقد. فأما الأم فعتقها نافذ، لا ترجع أم ولد فتكون (?) رقيقاً يستحل فرجها بعد أن حرم. وإذا لم يدع البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما ادعيا جميعاً الولد فإنه يثبت نسبهما من البائع مِن قِبَل أنه الأول، والجارية أم ولد له، ويرد الثمن إن كان انتقده (?).
وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حملها فأراد أن