وإذا باع الرجل أمة حاملاً فولدت عند المشتري بعد البيع بشهر فأعتق المشتري الولد أو أعتقهما جميعاً ثم ادعى البائع الولد فإن دعواه لا تجوز، ولا يصدق؛ مِن قِبَل الولاء الذي يثبت للمشتري في الولد. ولو كانت (?) الجارية أمة لم تعتق (?) بعد لم يرجع (?) إليه أيضاً؛ مِن قِبَل أن ولدها لم يثبت نسبه منه؛ لأنه أعتق. وكذلك لو لم يعتق واحداً منهما ولكن الولد مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطل؛ مِن قِبَل أنه لا يثبت نسبه بعد الموت. ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز دعواه، ولم أجعل الجارية أم ولد له، ولم أردها عليه؛ مِن قِبَل أنه لا يثبت نسبه بعد الموت (?). ولا يشبه هذا ولد الملاعنة. وهو قول محمد.

وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة (?) أشهر فادعاه البائع وصدقه المشتري فإنه مصدق، وهو ابنه، وهي أم ولد له، ويرد الثمن إن كان قبض منه. ولو لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم يصدق.

وإذا باع الرجل أمة حاملاً ثم باعها المشتري حتى تناسخها رجال (?) ثم ولدت لأقل من ستة أشهر (?) من البيع الأول (?) فادعوه جميعاً فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015