يتحرز منه ويستوثق حتى لا تجوز دعواه فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد له كان (?) زوجاً للأمة. فإذا أقر بهذا لم يستطع أن يدعيه أبداً. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه يستطيع أن يدعيه إن أنكر ذلك العبد الولد. ألا ترى (?) أن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر، ولا يكون الولد ابن العبد، فالولد هاهنا لا يثبت نسبه من أحد.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم إن البائع ادعى الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز دعواه، وأجعلها أم ولد له، ويرد ما أخذ من الثمن على المشتري، ويرد نصف العقر ونصف القيمة لشريكه. ولو أنهما ادعياه جميعاً معاً ثبت (?) نسبه منهما جميعاً، وكان ابنهما يرثهما ويرثانه، ويرد البائع ما أخذ من الثمن. فإن ادعى البائع وأعتق المشتري وخرج الكلام منهما جميعاً (?) صار حراً، وهو ابن البائع، ويرد الثمن على المشتري، وهو ضامن لنصف قيمة الأم ونصف العقر؛ [مِن] قِبَل أن الولد شاهد (?) وقد كان (?) قبل الكلام منهما فيه. وكذلك لو كانت الأمة بينهما على حالها لم يبعها أحدهما صاحبه.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من رجل وهي حامل فادعى المشتري الحبل (?) وادعاه البائع والذي لم يبع ادعوه جميعاً معاً، فإن كانت وضعته لأقل من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من البائع ومن الذي لم يبع، ولا يثبت نسبه من المشتري، ويأخذ المشتري ما نقد من الثمن، ويرد عليهما العقر بإقراره بالوطء. وإذا كانت (?) جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت (?) نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع، وكان الولد ابنهما، وكانت الأمة أم ولد لهما، ولا يثبت نسبه من البائع.