ولا بأس بأن تأخذ (?) بعض رأس مالك وبعض ما أسلمت فيه إذا (?) حل الأجل.

محمد عن أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير (?) عن ابن عباس أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل (?).

فالسلم في جميع ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع من أيدي الناس جائز. والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن وما أشبهه من الكيل والوزن فلا بأس به (?).

ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع من أيدي الناس. إذا (?) اشترط وزناً معلوماً وضرب له أجلاً معلوماً وسمى صنفاً معلوماً فذلك جائز.

ولا بأس بالسلم في كل ما يكال من الحِنّاء والورد والوَسْمَة (?) والرياحين (?) اليابسة إذا اشترط (?) كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وصنفاً معلوماً.

ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصُّفْر (?) وما أشبهه مما يوزن إذا اشترط أجلاً معلوماً ووزناً معلوماً وضرباً معلوماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015