محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: أسلم ما يكال فيما يوزن، وأسلم ما يوزن فيما يكال، ولا تسلم (?) ما يوزن [فيما يوزن] (?) ولا ما يكال (?) فيما يكال. وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يد بيد، ولا بأس به نسيئة. وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يد بيد، ولا خير فيه نسيئة (?).
وإذا أسلم الرجل في الطعام كيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً وضرباً من الطعام وسطاً أو جيداً (?) أو رديئًا واشترط المكان الذي يوفيه إياه فيه (?) فهذا جائز. وان ترك شيئاً من هذا لم يشترطه (?) فالسلم فاسد.
وإن كان رأس المال دراهم غير معلومة فالسلم فاسد؛ لأنهما إن تتاركا (?) لم يدر ما يدين عليه أو وجد فيها درهماً (?) زائفاً لم يدر ما هو من الثمن في قول أبي حنيفة.
وإذا اشترط (?) طعام قرية أو أرض خاصة ولا يبقى (?) طعامها في أيدي الناس فالسلم فاسد؛ لأنه أسلم فيما ينقطع من أيدي (?) الناس.