ولا بأس بالسلم في القَتّ (?) وزناً معلوماً وأجلاً معلوماً.

ولا خير في السلم في الرَّطْبَة (?) ولا في الحطب حُزَماً (?) أو جُرَزاً (?)؛ لأن هذا مجهول لا يعرف. ألا ترى أنه لا يعرف طوله ولا عرضه (?) ولا غلظه. فإن عرف فهو جائز.

ولا خير في السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ولا في الوَرَق ولا في الأُدُم (?)؛ لأنه مجهول فيه الصغير والكبير إلا أن يشترط من الوَرَق والصُّحُف والأُدُم ضرباً معلوماً والطول والجودة والعرض.

ولا خير في السلم في شيء من الحيوان. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود (?). ألا ترى أنه مختلف مجهول لا يعرف وقته ولا قدره.

ولو اشترط جَذَعاً (?) أو ثَنِيًّا (?) كان ذلك باطلاً لا خير فيه مِن قِبَل أن الجُذْعَان والثُّنْيَان مختلفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015