فَهُوَ مثل إِذْنه فِي الْقَبْض فِي جَمِيع مَا ذكرنَا
10 - وَلَو أَن رجلا لَهُ على رجل ألف دِرْهَم فرهنه بهَا عبدا يُسَاوِي ألفا وَقَبضه الْمُرْتَهن ثمَّ إِن الرَّاهِن قضى الْمُرْتَهن دَرَاهِمه وَلم يقبض الرَّاهِن الرَّهْن حَتَّى وجد الْمُرْتَهن الدَّرَاهِم أَو بَعْضهَا زُيُوفًا أَو نبهرجة أَو ستوقة أَو رصاصا أَو اسْتحقَّت من يَدَيْهِ فَإِن للْمُرْتَهن أَن يمنعهُ الرَّهْن حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقه مَا كَانَ عَلَيْهِ
11 - وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الرَّاهِن قد قبض الرَّهْن بِإِذن الْمُرْتَهن أَو بِغَيْر إِذْنه ثمَّ وجد الْمُرْتَهن شَيْئا من الدَّرَاهِم على بعض مَا ذكرت لَك فَلهُ أَن يرجع فِي الرَّهْن يُعِيدهُ رهنا كَمَا كَانَ حَتَّى يُوفيه حَقه فِي جَمِيع ذَلِك
وَلَا يشبه هَذَا البيع لِأَن الرَّهْن إِنَّمَا قَبضه الرَّاهِن على أَنه قد أوفاه فَإِذا وجد الدَّرَاهِم زُيُوفًا أَو نبهرجة أَو غير ذَلِك فَإِنَّهُ لم يوفه فَلهُ أَن يرجع فِي الرَّهْن حَتَّى يَسْتَوْفِي
أَلا ترى أَن رجلا لَو اشْترى من رجل عبدا فَأذن البَائِع للْمُشْتَرِي فِي قَبضه عَارِية مِنْهُ لَهُ فَقَبضهُ المُشْتَرِي على أَنه عَارِية