الثّمن فَأخذ المُشْتَرِي العَبْد بِغَيْر إِذن البَائِع ثمَّ إِن البَائِع وجد الثّمن الَّذِي قَبضه أَو بعضه نبهرجة أَو ستوقا أَو رصاصا أَو زُيُوفًا أَو اسْتحق من يَدَيْهِ فَإِن للْبَائِع فِي جَمِيع ذَلِك أَن يرجع فَيَأْخُذ العَبْد من الْمُسَمّى حَتَّى يُوفيه المُشْتَرِي جَمِيع الثّمن على مَا شَرط لَهُ
8 - وَكَذَلِكَ لَو أَن المُشْتَرِي حِين قَبضه بِغَيْر إِذن البَائِع بَاعه أَو وهبه أَو أجره أَو رَهنه كَانَ للْبَائِع أَن ينْقض ذَلِك كُله وَيرد العَبْد حَتَّى يُوفيه المُشْتَرِي الثّمن
وَلَا يشبه الْإِذْن فِي الْقَبْض غير الْإِذْن لِأَنَّهُ إِذا أذن لَهُ فِي قَبضه فقد سلطه على بَيْعه وعَلى مَا أحدث فِيهِ من شَيْء فَإِذا قبض المُشْتَرِي بِغَيْر إِذن البَائِع لم يكن قَبضه ذَلِك قبضا إِلَّا أَن يكون الثّمن الَّذِي نقد المُشْتَرِي البَائِع جيادا على شَرطه
9 - وَلَو أَن المُشْتَرِي قبض العَبْد فِي جَمِيع مَا ذكرنَا بِغَيْر إِذن البَائِع ثمَّ إِن البَائِع علم بِقَبْضِهِ وَسلم ذَلِك وَرَضي