قتل الْوَلَد صَارَت لَهُ حِصَّة من الثّمن فَإِذا صَارَت لَهُ حِصَّة من الثّمن فَكَأَن البيع وَقع عَلَيْهِمَا

وَإِذا قبضهما المُشْتَرِي جَمِيعًا ثمَّ وجد بِالْأُمِّ عَيْبا ردهَا بحصتها من الثّمن وَلَا يكون لَهُ أَن يرد الْوَلَد فَإِن لم يجد بِالْأُمِّ عَيْبا وَلكنه وجد بِالْوَلَدِ عَيْبا رده بِحِصَّتِهِ من الثّمن

وَلَا يشبه الْقَبْض فِي هَذَا غير الْقَبْض إِذا قبضهما جَمِيعًا صَار كَأَن البيع وَقع عَلَيْهِمَا جَمِيعًا أَلا ترى أَنه يرد الْأُم بحصتها من الثّمن إِذا وجد بهَا الْعَيْب دون الْوَلَد وَلَا يكون لَهُ أَن يرد الْوَلَد فَكَذَلِك الْوَلَد أَيْضا هُوَ بِمثل حَال الْأُم فَإِن لم يقبضهما حَتَّى وجد بِالْوَلَدِ عَيْبا لم يكن لَهُ أَن يردهما بذلك لِأَن الْوَلَد لم يكن لَهُ حِصَّة من الثّمن حَتَّى يقبض أَلا ترى أَنه إِنَّمَا يقسم الثّمن على قيمَة الْوَلَد يَوْم يقبض المُشْتَرِي

4 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة بِأَلف دِرْهَم بِإِحْدَى عينيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015