فَلَو لم بجد بِالْأُمِّ عَيْبا وَلكنه وجد بِالْعَبدِ عَيْبا فَلَا خِيَار لَهُ وَالْولد وَالأُم لازمان لَهُ بِجَمِيعِ الثّمن وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ الْوَلَد قبل الْقَبْض أَخذ الْأُم بِجَمِيعِ الثّمن وَلَا خِيَار لَهُ فِيهَا
فَإِن كَانَ البَائِع هُوَ الَّذِي قتل الْوَلَد قسم الثّمن على قيمَة الْأُم يَوْم وَقع البيع عَلَيْهِمَا وَلَا ينظر فِي ذَلِك إِلَى زِيَادَة الْقيمَة وَلَا إِلَى نقصانها وَينظر إِلَى قيمَة الْوَلَد يَوْم قَتله البَائِع فَيقسم الثّمن على ذَلِك فَمَا أصَاب الْوَلَد من الثّمن بَطل عَن المُشْتَرِي وَأخذ الْأُم بِمَا بَقِي
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي هَذَا إِن لَهُ الْخِيَار فِي الْأُم لِأَن البَائِع قد اسْتهْلك بعض مَا وَقع عَلَيْهِ البيع لِأَنَّهُ يَقُول إِذا