الثّمن وثلثي ثمن الثّمن تصدق بِهِ البَائِع لِأَنَّهُ ربح مَا لم يكن لَهُ حِين جنى عَلَيْهِ الْأَجْنَبِيّ فَلَا أحب لَهُ أكله

20 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجلَيْن عبدا بِأَلف دِرْهَم وَلم ينقدهما الثّمن حَتَّى قطع أحد البائعين يَد العَبْد ثمَّ قطع البَائِع الآخر رجل العَبْد من خلاف ثمَّ فَقَأَ المُشْتَرِي عَيْني العَبْد فَمَاتَ العَبْد من ذَلِك كُله فِي يَدي البَائِع فَإِن البيع قد لزم المُشْتَرِي بفقئه الْعين بعد جِنَايَة البائعين

وَلَو لم يكن فَقَأَ الْعين كَانَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ نقض البيع وَإِن شَاءَ أَخذه

فَأَما إِذا فَقَأَ الْعين بعد جِنَايَة البائعين فَهَذَا اخْتِيَار مِنْهُ للْبيع فَيكون عَلَيْهِ من الثّمن للقاطع الأول ثمن جَمِيع الثّمن وَخَمْسَة أَسْدَاس ثمن جَمِيع الثّمن وَيكون عَلَيْهِ للقاطع الثَّانِي من الثّمن على المُشْتَرِي ثمنا جَمِيع الثّمن وَخَمْسَة أَسْدَاس ثمن جَمِيع الثّمن وَيبْطل مَا بَقِي من الثّمن وَيرجع المُشْتَرِي على الْقَاطِع الأول بثمني قيمَة العَبْد وَسدس ثمن قيمَة العَبْد فَيكون ذَلِك على عَاقِلَته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015