فِي ثَلَاث سِنِين وَيكون على الْقَاطِع الثَّانِي للْمُشْتَرِي ثمن قيمَة العَبْد وَسدس ثمن قيمَة العَبْد على عَاقِلَته فِي ثَلَاث سِنِين وَيتَصَدَّق المُشْتَرِي بِمَا زَاد ذَلِك كُله على مَا غرم من الثّمن إِلَّا سدس ثمن قيمَة العَبْد مِمَّا غرم البائعان لَهُ فَإِن فضلهما على سدس ثمن الثّمن يطيب لَهُ

21 - وَإِذا اشْترى رجلَانِ العَبْد من رجل بِأَلف دِرْهَم وَلم ينقدا الثّمن حَتَّى قطع أحد المشترين يَد العَبْد ثمَّ قطع المُشْتَرِي الآخر رجله من خلاف فَمَاتَ من ذَلِك كُله فَإِن البيع يلْزم المشتريين جَمِيعًا بِالثّمن كُله وَيرجع الْقَاطِع الثَّانِي على الْقَاطِع الأول بثمني قيمَة العَبْد وَنصف ثمن قيمَة العَبْد وَيرجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015