الْقيمَة وَلَا يتَصَدَّق بِمَا كَانَ فِي ذَلِك من فضل لِأَن جِنَايَة الْأَجْنَبِيّ كَانَت مَعَ قبض المُشْتَرِي للْعَبد بِقِطْعَة الْيَد وَيرجع البَائِع على المُشْتَرِي أَيْضا بِثمن الثّمن وَثلث ثمن الثّمن باستهلاكه واستهلاك الْأَجْنَبِيّ النَّفس وَيرجع المُشْتَرِي على الْأَجْنَبِيّ بِثُلثي ثمن قيمَة العَبْد وَيبْطل عَن المُشْتَرِي من الثّمن ثمنا جَمِيع الثّمن وَثلثا ثمن جَمِيع الثّمن بِقطع البَائِع رجل العَبْد واستهلاك البَائِع النَّفس بعد قطع الرجل

وَإِن شَاءَ المُشْتَرِي نقض البيع وَلَزِمَه من الثّمن حِصَّة جِنَايَته خَاصَّة وَذَلِكَ ثمنا جَمِيع الثّمن وَثلثا جَمِيع ثمن الثّمن وَيرجع البَائِع على الْأَجْنَبِيّ بثمني جَمِيع قيمَة العَبْد وثلثي ثمن جَمِيع قيمَة العَبْد فَإِن كَانَ فِي ذَلِك فضل عَن ثمني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015