فَإِن المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ العَبْد وَأعْطى ثَلَاثَة أَربَاع الثّمن وَإِن شَاءَ أبطل البيع لزمَه نصف الثّمن بِقطعِهِ الْيَد لِأَنَّهُ حِين قطع الْيَد فقد استوفى نصف مَا اشْترى من البَائِع ثمَّ قطع البَائِع بعد رجله من خلاف فَمنع نصف مَا بَقِي بعد الْيَد فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِيمَا بَقِي من العَبْد إِن شَاءَ أَخذه بِربع الثّمن مَعَ النّصْف الَّذِي لزمَه بِقطع الْيَد وَإِن شَاءَ ترك
وَإِنَّمَا جَازَ الْخِيَار فِي هَذَا الْبَاب للْمُشْتَرِي وَلم يكن لَهُ فِي الْبَاب الأول خِيَار لِأَن الْقطع فِي هَذَا الْبَاب كَانَ من البَائِع بعد رضَا المُشْتَرِي لِأَن البَائِع حِين جنى على العَبْد بعد جِنَايَة المُشْتَرِي وَلم يحدث من المُشْتَرِي بعد قطع البَائِع شَيْء فِي العَبْد يكون قد رَضِي بِهِ البَائِع وَفِي الْبَاب الأول كَانَت جِنَايَة المُشْتَرِي بعد جِنَايَة البَائِع فَكَانَ ذَلِك مِنْهُ رضَا بِأَن يَأْخُذ العَبْد بِجِنَايَة البَائِع عَلَيْهِ فَلذَلِك اخْتلفَا
7 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجل عبدا بِأَلف دِرْهَم فنقده الدَّرَاهِم وَلم يقبض حَتَّى قطع المُشْتَرِي يَده ثمَّ ثنى البَائِع فَقطع رجله من خلاف فبرئ من ذَلِك كُله فَإِن العَبْد للْمُشْتَرِي