فَإِن مَاتَ من غير قطع الْيَد فعلى المُشْتَرِي نصف الثّمن بِقطع الْيَد لِأَنَّهُ استوفى حِين قطع الْيَد نصف مَا اشْترى لِأَن الْيَد من العَبْد نصفه ثمَّ مَنعه البَائِع مَا بَقِي حَتَّى هلك فِي يَدَيْهِ من غير فعل المُشْتَرِي وَبَطل من المُشْتَرِي ثمن مَا بَقِي من العَبْد

5 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجل عبدا بِأَلف دِرْهَم فَلم يقبضهُ حَتَّى قطع البَائِع يَده ثمَّ إِن المُشْتَرِي قطع رجله من خلاف ثمَّ برِئ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي فِي هَذَا وَيلْزمهُ العَبْد بِنصْف الثّمن وَيبْطل عَنهُ نصف الثّمن لقطع البَائِع يَده وَإِنَّمَا بَطل خِيَاره فِي هَذَا الْوَجْه لِأَنَّهُ قطع رجله بَعْدَمَا قطع البَائِع يَده فَكَانَ فِي هَذَا اخْتِيَار مِنْهُ للْبيع وَالرِّضَا بِالْعَبدِ أقطع

6 - وَلَو لم يكن البَائِع قطع يَده وَلَكِن المُشْتَرِي هُوَ الَّذِي قطع يَده قبل ثمَّ قطع البَائِع رجله بعد ذَلِك فبرئ مِنْهُمَا جَمِيعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015