وَلَا خِيَار لَهُ فِيهِ وعَلى البَائِع للْمُشْتَرِي نصف قيمَة العَبْد الْمَقْطُوع الْيَد
وَلَا يشبه نقد الثّمن فِي هَذَا غير نقد الثّمن لِأَن المُشْتَرِي حِين نقد الثّمن ثمَّ قطع صَار قَابِضا لجَمِيع العَبْد بِقطعِهِ الْيَد وَصَارَ البَائِع لَا يقدر على مَنعه حَتَّى يدْفع إِلَيْهِ الثّمن فَلَمَّا قطع البَائِع رجله بعد ذَلِك كَانَ بِمَنْزِلَة رجل قطع رجل عبد رجل لَيْسَ بَينه وَبَينه فِيهِ بيع فَيغرم نصف قِيمَته مَقْطُوع الْيَد بِقطعِهِ الرجل
8 - وَلَو كَانَ البَائِع هُوَ الَّذِي قطع الْيَد قبل المُشْتَرِي ثمَّ إِن المُشْتَرِي قطع رجله بعد ذَلِك لم يكن للْمُشْتَرِي فِي العَبْد خِيَار وَلَزِمَه البيع بِنصْف الثّمن وَيرجع المُشْتَرِي على البَائِع بِنصْف الثّمن الَّذِي أعطَاهُ
وَإِنَّمَا افترق هَذَا وَالْبَاب الأول لِأَن المُشْتَرِي لم يقبض العَبْد حِين قطع البَائِع يَده فَأبْطل بِقطع يَد العَبْد نصف الثّمن عَن المُشْتَرِي وَصَارَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ مَا بَقِي من العَبْد بِنصْف الثّمن وَإِن شَاءَ تَركه فَلَمَّا قطع المُشْتَرِي رجله بعد قطع البَائِع كَانَ هَذَا رضَا مِنْهُ بِالْعَبدِ واختيارا للْبيع فَيلْزمهُ مَا بَقِي من العَبْد وَبَطل عَنهُ نصف الثّمن بِقطع البَائِع يَد العَبْد قبل أَن يقبضهُ المُشْتَرِي وَلَو كَانَ المُشْتَرِي هُوَ الَّذِي قطع الْيَد قبل قطع البَائِع كَانَ هَذَا قبضا مِنْهُ لعَبْدِهِ الَّذِي اشْترى كُله مَا قطع