شَيْئا بلغنَا ذَلِك عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه خلا بِجَارِيَة لَهُ وجردها فاستوهبها ابْن لَهُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تحل لَك وبلغنا عَن مَسْرُوق بن الأجدع أَنه قَالَ بيعوا جاريتي هَذِه أما أَنِّي لم أصب مِنْهَا إِلَّا مَا يحرمها على وَلَدي من اللَّمْس وَالنَّظَر

قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ إِذا وطئ الرجل الْجَارِيَة حرمت عَلَيْهِ أمهَا وابنتها وَحرمت على ابْنه وعَلى أَبِيه

17 - وَإِذا اشْترى الرجل الْجَارِيَة وَهِي صَغِيرَة لَا تحيض أَو قد أَيِست من الْحيض من كبر فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِشَهْر وَاحِد

18 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة وَقَبضهَا وَعَلَيْهَا عدَّة من زوج من طَلَاق أَو وَفَاة من زوج يَوْمًا أَو أَكثر من ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015