فَلَا بَأْس بِأَن يقربهَا وتجزيه هَذِه الْحَيْضَة من الِاسْتِبْرَاء لِأَنَّهَا حَاضَت فِي ملكه

14 - والأختان من الرضَاعَة والأختان من النّسَب سَوَاء فِي الْحُرْمَة لِأَنَّهُ بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب

15 - وَإِذا كَانَت عِنْد الرجل أمة يَطَؤُهَا فَاشْترى عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا أَو ابْنة أَخِيهَا أَو ابْنة أُخْتهَا من نسب كَانَ أَو رضَاع فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْأُخْتَيْنِ فِيمَا ذكرنَا

16 - وَإِذا وطئ الرجل أمة لَا تحل لَهُ أمهَا أبدا وَلَا بنتهَا وَلَا وَالِد لَهَا وَلَا ولد

وَكَذَلِكَ لَا تحل هِيَ لوالد لَهُ وَلَا لوَلَده

وَكَذَلِكَ إِذا قبلهَا من شَهْوَة أَو لمسها من شَهْوَة أَو بَاشَرَهَا لشَهْوَة أَو نظر إِلَى فرجهَا من شَهْوَة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْجِمَاع فِي ذَلِك كُله فَأَما مَا سوى الْفرج فِي النّظر فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا يحرم ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015