أَو أقل فَلَيْسَ عَلَيْهِ بعد ذَلِك اسْتِبْرَاء لِأَنَّهَا كَانَت فِي عدَّة وَاجِبَة فَلَيْسَ يكون من الِاسْتِبْرَاء شَيْء وَاجِب أَشد من هَذَا
أَلا ترى أَنه لَو اشْتَرَاهَا وَقَبضهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا فاعتدت بشهرين وَخَمْسَة أَيَّام حل لَهُ أَن يَطَأهَا
وَلَو كَانَ لَا يحل الْوَطْء ثمَّ تزَوجهَا آخر فَمَاتَ عَنْهَا فاعتدت بشهرين وَخَمْسَة أَيَّام لم يحل لَهُ أَن يَطَأهَا فَهَذَا قَبِيح وَالْقِيَاس فِيهِ كثير وَلكنه يفحش فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا حل لَهُ أَن يَطَأهَا
أَلا ترى أَنه لَو كَانَت حَامِلا فَولدت حل لَهُ أَن يَطَأهَا فَكَذَلِك انْقِضَاء الْعدة بِغَيْر ولد
19 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة لَهَا زوج وَلم يدْخل بهَا زَوجهَا وَقَبضهَا ثمَّ طَلقهَا الزَّوْج قبل أَن يدْخل بهَا حل للْمولى أَن يَطَأهَا لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَقَبضهَا وَهِي عَلَيْهِ حرَام