7 - وَلَو كَانَا مملوكين كِلَاهُمَا جَمِيعًا لَهُ فَبَاعَ أَحدهمَا وَفرق بَينهمَا كَانَ مسيئا وَكَانَ ذَلِك جَائِزا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف أبطل البيع فِي الْوَلَد خَاصَّة إِذا بيع وَهُوَ صَغِير أَو بيع وَالِده وَلَا أبْطلهُ فِي الْأَخَوَيْنِ
8 - وَلَو دبر أَحدهمَا أَو كَاتب أم ولد لَهُ لم أكره لَهُ أَن يَبِيع الآخر قبل ذَلِك
9 - وَلَا بَأْس بِأَن يُكَاتب أَحدهمَا دون الآخر
وَكَذَلِكَ الْعتْق
10 - وَلَا بَأْس بِأَن يَبِيع أَحدهمَا نسمَة لِلْعِتْقِ ويمسك الآخر