11 - وَلَو كَانَ فِي غير ملكه وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي ملك بعض وَلَده وَولده صغَار فَلَا بَأْس بِأَن يَبِيع كل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدة لِأَنَّهُ لم يملكهما إِنْسَان وَاحِد

وَلَو كَانَ أَحدهمَا لِابْنِ لَهُ كَبِير لم يكن بَأْس بِالتَّفْرِيقِ أَيْضا

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَحدهمَا لَهُ وَالْآخر لزوجته من قبل أَنه لَا يقدر على بيع الَّذِي لزوجته وَلَا الَّذِي لوَلَده الْكَبِير

12 - وَلَو كَانَ أَحدهمَا لَهُ وَالْآخر لمكاتب لَهُ أَو لعبد لَهُ مَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَعَلِيهِ دين للنَّاس لم يكن بِالتَّفْرِيقِ بَأْس لِأَنَّهُ لَا يملك بيع عبد مكَاتبه وَلَا بيع عبد لعبد لَهُ عَلَيْهِ يدن

وَلَو كَانَ عَبده لَيْسَ عَلَيْهِ دين لم يكن لَهُ أَن يفرق بَينهمَا لِأَن مَال عَبده لَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015