2 - وَلَو كَانَ عبد لرجل وَذُو رحم محرم من العَبْد عبد صَغِير لِابْنِ الرجل وَهُوَ صَغِير فِي عِيَاله فَأَرَادَ الرجل أَن يَبِيع وَاحِدًا مِنْهُمَا وَيفرق بَينهمَا كَانَ ذَلِك جَائِزا
3 - وَلَو اشتراهما جَمِيعًا فَوجدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبا كَانَ لَهُ أَن يردهُ ويمسك الآخر الْبَاقِي مِنْهُمَا
4 - وَلَو جنى أَحدهمَا جِنَايَة كَانَ لَهُ أَن يدْفع أَحدهمَا ويمسك الآخر
5 - وَلَو لحق أَحدهمَا دين كَانَ لَهُ أَن يَبِيعهُ فِي الدّين ويمسك الآخر
6 - وَلَو كَانَ لَهُ من كل وَاحِد مِنْهُمَا شقص لم أكره لَهُ أَن يَبِيع شقصه فِي أَحدهمَا دون الآخر