-
1 - قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَيْسَ يَنْبَغِي للرجل أَن يفرق بَين الْجَارِيَة وَبَين وَلَدهَا فِي البيع إِذا كَانُوا صغَارًا
وَكَذَلِكَ كل ذِي رحم محرم مِنْهُ
وَكَذَلِكَ الأخوان
قَالَ وبلغنا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك فِي الْأَخَوَيْنِ
وَالْكَافِر فِي ذَلِك وَالْمُسلم عندنَا سَوَاء
وَإِن كَانُوا رجَالًا أَو نسَاء أَو غلمانا قد احتلموا أَو جواري قد حضن فَلَا بَأْس بِأَن يفرق بَين هَؤُلَاءِ