8 - وَإِذا بَاعَ الرجل عبدا على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ أسلم العَبْد ثمَّ اخْتَار الْكَافِر إِمْضَاء بيع العَبْد أَو رده فَإِن اخْتَارَهُ أجبرته على بَيْعه وَإِن اخْتَار إِمْضَاء البيع لكَافِر مثله أجبرت ذَلِك الْكَافِر على بَيْعه وَإِن كَانَ أمضى البيع لمُسلم فَهُوَ لَهُ وَلَا يجْبر على بَيْعه

فَإِن كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَرد البيع أجبرت الْكَافِر وَإِن اخْتَارَهُ وَهُوَ مُسلم فَهُوَ لَهُ وَإِن كَانَ كَافِرًا فَهُوَ لَهُ وأجبره على بَيْعه

9 - وَإِذا اشْترى الْكَافِر عبدا مُسلما بيعا فَاسِدا فَقَبضهُ الْكَافِر فَإِنَّهُ يجْبر على رده على البَائِع فَإِن كَانَ البَائِع كَافِرًا أجبر على بَيْعه

وَإِن كَانَ البَائِع غَائِبا وَكَانَ مُسلما فَرفع أَمر المُشْتَرِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015