6 - وَلَو أَن العَبْد الْكَافِر أسلم ثمَّ إِن الْكَافِر رَهنه عِنْد مُسلم أَو كَافِر فَإِنَّهُ سَوَاء وَيجْبر الْمولى على البيع فِي ذَلِك وَيكون ثمنه رهنا مَكَانَهُ

وَكَذَلِكَ لَو أجره من مُسلم أَو كَافِر تبطل الْإِجَارَة وَلَا يتْرك فِي ملكه وَلَا يعلق فِيهِ شَيْء من هَذَا

وَلَو كَانَ رَهنه أَو أجره وَهُوَ كَافِر ثمَّ أسلم فِي يَدي الْمُرْتَهن أَو الْمُسْتَأْجر أجبرته على بَيْعه وَلَا أتركه فِي يَدي الْكَافِر وَهُوَ مُسلم

7 - وَلَو دبر الْكَافِر عبدا مُسلما بعد مَا أسلم العَبْد أَو قبل إِسْلَامه أَو كَانَت أمة فَوَقع عَلَيْهَا فَولدت مِنْهُ بعد إسْلَامهَا أَو قبل قومت قيمَة عدل أم ولد أَو مُدبرَة ثمَّ سعت فِي قيمتهَا فَإِذا أدَّت عتقت وَهِي بِمَنْزِلَة الْأمة مَا دَامَت تسْعَى

وَتجب على أم الْوَلَد الْعدة إِذا هِيَ أدَّت وَيكون ولاؤها وَوَلَاء الْمُدبرَة لمولاها الْكَافِر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015