إِلَى القَاضِي فَإِن كَانَ البيع بيعا يجوز فِي مثله البيع أجبرته على بَيْعه

وَلَو أَن مُسلما اشْترى عبدا مُسلما من كَافِر بيعا فَاسِدا أجبر على رده على الْكَافِر وعَلى بَيْعه

وَإِن كَانَ الْكَافِر غَائِبا فَهُوَ لَهُ على حَاله عِنْد الْمُسلم

10 - وَلَو أَن رجلا مُسلما وهب عبدا مُسلما لكَافِر أَو تصدق بِهِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِك جَائِزا إِذا قبض وأجبر الْكَافِر على بَيْعه

وَلَو أَرَادَ الْمُسلم أَن يرجع فِي هِبته كَانَ لَهُ ذَلِك مَا لم يبع الْكَافِر أَو يعوض أَو يكون ذَا رحم محرم مِنْهُ أَو تكون الْهِبَة قد ازدادت خيرا

وَلَو أَن كَافِرًا وهب عبدا مُسلما لرجل مُسلم وَقبض ثمَّ رَجَعَ الْكَافِر فِيهِ وَقَبضه كَانَ جَائِزا وأجبر الْكَافِر على بَيْعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015