صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه اشْترى جزورا بِثمن ثمَّ استقرضه فَأعْطَاهُ إِيَّاه
فَإِن وجد عَيْبا بالجارية وَقد اسْتهْلك البَائِع الْكر رد الْجَارِيَة وَأخذ كرا مثل كره
وَكَذَلِكَ كل مَا يُكَال أَو يُوزن وَالَّذِي يعد عددا
وَلَيْسَ مَا سوى ذَلِك من الْعرُوض مثل هَذَا لِأَنَّهُ ان اشْترى جَارِيَة بِثَوْب وَلَيْسَ الثَّوْب عِنْده فَالْبيع بَاطِل وَلَو اشْتَرَاهَا بِثَوْب عِنْده ثمَّ وجد بهَا عَيْبا وَقد اسْتهْلك البَائِع الثَّوْب ردهَا وَأخذ قيمَة الثَّوْب لِأَن الثَّوْب لَا يقْرض وَالطَّعَام وَمَا أشبهه من الْكَيْل وَالْوَزْن يستقرض فَيكون عَلَيْهِ مثله
42 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا بنسيئة أَو ينْقد وَلم ينْقد فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيع ذَلِك من البَائِع بِأَقَلّ من ذَلِك الثّمن الَّذِي أَخذه بِهِ إِن كَانَ لم ينقده الثّمن وَلَا يَنْبَغِي للْبَائِع أَن يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِأَقَلّ من ذَلِك وَلَو فعل رددت البيع الآخر
وان كَانَ قد انتقد الثّمن فَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِيهِ بِأَقَلّ أَو أَكثر