وَلَو اسْتحق شَيْء من ذَلِك بِإِقْرَار الَّذِي هُوَ فِي يَده لم يرجع بِشَيْء لِأَنَّهُ أقرّ أَنه أتلف السّلْعَة
وَكَذَلِكَ إِذا اشْترى الرجل خَادِمًا وَأقر أَنَّهَا لفُلَان فَلَا يرجع بِشَيْء على البَائِع
وَلَو قضى بهَا القَاضِي بِشَهَادَة الشُّهُود قضى لَهُ على البَائِع بِالثّمن
فَإِن قَالَ البَائِع لَيست هَذِه بجاريتي الَّتِي بِعْتُك فَالْقَوْل قَول البَائِع مَعَ وعَلى المُشْتَرِي الْبَيِّنَة أَنَّهَا هِيَ الْخَادِم الَّتِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ
41 - وَإِذا اشْترى الرجل خَادِمًا بكر حِنْطَة وَلَيْسَ الْكر عِنْده فَإِنَّهُ لَا يجوز
فَإِن قَالَ بكر حِنْطَة جيد أَو وسط أَو رَدِيء فَهُوَ جَائِز اسْتحْسنَ ذَلِك وادع الْقيَاس فِيهِ لِأَنَّهُ بلغنَا عَن رَسُول الله