وان كَانَ لم ينْقد الثّمن وَقد حدث بالسلعة عيب فَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِيهِ بِأَقَلّ من الثّمن

وان كَانَ لم يحدث بهَا عيب وَلَكِن السّعر رخص فَلَا يَشْتَرِيهِ بِأَقَلّ من الثّمن

43 - وَلَا يجوز شِرَاؤُهُ وَلَا شِرَاء ابْنه وَلَا أَبِيه وَلَا مكَاتبه وَلَا عَبده وَلَا مدبره وَلَا أم وَلَده وَلَا وَكيله إِلَّا أَن الْوَكِيل الَّذِي اشْتَرَاهَا لَزِمته وَلَا تلْزم الْآمِر فِي قَول أبي يُوسُف

وَأما فِي قَول مُحَمَّد فَإِنَّهَا تلْزم الْآمِر وَيكون البيع فَاسِدا كَأَن الْآمِر اشْترى ذَلِك

وَلَو بَاعه لرجل لم يكن يَنْبَغِي لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ بِأَقَلّ من ذَلِك قبل أَن ينْقد فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك لَا لنَفسِهِ وَلَا لغيره وَلَا يَنْبَغِي للَّذي بَاعه أَن يَشْتَرِيهِ أَيْضا بِأَقَلّ من ذَلِك لنَفسِهِ وَلَا لغيره لِأَنَّهُ هُوَ البَائِع

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن شِرَاء أَبِيه وَابْنه جَائِز

وَلَو كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ اشْتَرَاهُ لغيره لم يجز بيع الْوَكِيل الَّذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015