128 - فَإِذا كفل الْكَفِيل لرب السّلم بِرَأْس مَاله قبل أَن يترادا فَهَذِهِ الْكفَالَة بَاطِلَة لَا تجوز لِأَنَّهُ كَفِيل بِغَيْر حَقه
129 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى الرجل فِي بعض الأدهان فِي البنفسج أَو الخيرى أَو غَيره من السّمن وَالْعَسَل إِذا اشْترط من ذَلِك وزنا مَعْلُوما وَكيلا مَعْلُوما وَضَربا مَعْلُوما وأجلا مَعْلُوما فَلَا بَأْس
وكل شَيْء وَقع عَلَيْهِ اسْم الْكَيْل الرطل فَهُوَ مَوْزُون
130 - وَإِذا أسلم النَّصْرَانِي فِي خمر بكيل مَعْلُوم وَأجل مَعْلُوم وَضرب مَعْلُوم فَهُوَ جَائِز فِيمَا بَينهمَا فَأَيّهمَا أسلم قبل أَن يقبض السّلم فان السّلم فَاسد لَا يجوز وَيكون على الْمُسلم إِلَيْهِ أَن يرد رَأس المَال أَلا ترى أَن الْمُسلم إِن كَانَ هُوَ الطَّالِب فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَأْخُذهَا فان كَانَ الْمَطْلُوب فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُعْطي الْخمر
وَإِن كَانَا أسلما جَمِيعًا فَكَذَلِك أَيْضا
131 - وان كَانَ قبض بعض الْخمر قبل أَن يسلما ثمَّ أسلما فَمَا قبض فَهُوَ لَهُ وَمَا بَقِي فِيهِ رَأس المَال بِحِصَّتِهِ