لِأَنَّهُ قَبضه على وَجه الِاقْتِضَاء مِنْهُ

125 - وَلَو كَانَ قَبضه على وَجه الرسَالَة فَإِنَّهُ رَسُول فِيهِ حَتَّى يَدْفَعهُ إِلَى رب السّلم فَإِن فعل بِهِ شَيْئا من ذَلِك كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَصَدَّق بِالرِّبْحِ وَكَانَ لَا يحل الْفضل

126 - وَإِن قضى الْكَفِيل السّلم من مَاله قبل أَن يقبضهُ من الْمَكْفُول عَنهُ ثمَّ صَالح الْمَكْفُول عَنهُ على دَرَاهِم أَو شعير أَو على غير ذَلِك مِمَّا يُكَال أَو يُوزن أَو على عرُوض أَو على حَيَوَان غير أَن ذَلِك يَد بيد فَهُوَ جَائِز من قبل أَن الْكَفِيل هَهُنَا مقرض للمكفول عَنهُ وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة رب السّلم أَلا ترى أَن لَهُ قرضا على الْمَكْفُول عَنهُ فَلَا بَأْس بِأَن يَبِيع الْقَرْض بِبَعْض مَا ذكرنَا

127 - وَلَيْسَ لرب السّلم أَن يَبِيع السّلم بِشَيْء من ذَلِك لَا يَأْخُذ إِلَّا طَعَامه أَو رَأس مَاله وَلَا يَنْبَغِي لَهُ مَعَ ذَلِك ان صَالح على رَأس مَاله أَن يَشْتَرِي بِهِ شَيْئا حَتَّى يقبضهُ قَالَ أخبرنَا أَبُو سُلَيْمَان عَن مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم بذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015