132 - وَإِذا أسلم نَصْرَانِيّ ثوبا فِي خمر ثمَّ أسلما فالسلم فَاسد
فان اخْتلفَا فِي رَأس المَال فان القَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهِ فان قَالَ الْمُسلم إِلَيْهِ هُوَ زطي وَقَالَ الآخر بل هُوَ هروي فَهُوَ زطي كَمَا قَالَ الْمُسلم إِلَيْهِ وعَلى الْمَطْلُوب يَمِين بِاللَّه انه زطي كَمَا قَالَ
133 - وان كَانَ الثَّوْب قد هلك فَاخْتَلَفُوا فِي الْقيمَة فَالْقَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهِ مَعَ يَمِينه وان قَامَت لرب السّلم بَيِّنَة على مَا يَدعِي أخذت بِبَيِّنَتِهِ
134 - وان بَاعه ثوبا بِخَمْر إِلَى أجل وهما نصرانيان فَهُوَ جَائِز فان أسلما أَو أسلم أَحدهمَا فَالْبيع فَاسد وَيرد عَلَيْهِ رَأس مَاله وَإِن كَانَ قد هلك فَعَلَيهِ قِيمَته
135 - وَإِذا أسلم النَّصْرَانِي إِلَى النَّصْرَانِي فِي خِنْزِير إِلَى أجل فانه لَا يجوز لِأَنَّهُ حَيَوَان