102 - وَإِذا قَالَ الرجل لرجل قد أسلمت الى عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة وَسكت ثمَّ قَالَ بعد مَا سكت وَلَكِنِّي لم أَقبض الدَّرَاهِم مِنْك وَقَالَ رب السّلم بلَى قد قبضتها مني كَانَ القَوْل قَول رب السّلم مَعَ يَمِينه من قبل أَن الْمُسلم إِلَيْهِ قد أقرّ بِالْقَبْضِ حَيْثُ قَالَ أسلمت إِلَى فَهَذَا مِنْهُ قبض إِذا قَالَ قد أسلمت إِلَى فَهَذَا مثل قَوْله قد أَعْطَيْتنِي عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة أَلا ترى أَنه لَو قَالَ أقرضتني عشرَة دَرَاهِم قرضا برؤوسها وأسلفتني عشرَة دَرَاهِم برؤوسها سلفا ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك لم أَقبض مِنْك شَيْئا لم أصدقه وألزمته الدَّرَاهِم وَكَانَ هَذَا إِقْرَارا مِنْهُ بِالْقَبْضِ

وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ أسلمت إِلَى ثوبا فِي كرّ حِنْطَة فَهُوَ مثل ذَلِك

وَهُوَ اسْتِحْسَان منا وَلَيْسَ بِالْقِيَاسِ وَكَانَ يَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَلا يكون قَابِضا حَتَّى يَقُول قد قبضت الثَّوْب وَالدَّرَاهِم

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لفُلَان على ألف دِرْهَم إِلَى سنة أَو حَاله من ثمن جَارِيَة باعنيها ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك لم أقبضها وَقَالَ الآخر قد قبضت كَانَ المَال عَلَيْهِ أَلا ترى أَن لَا يلْزمه المَال إِلَّا بِالْقَبْضِ فَإِقْرَاره بِالْمَالِ إِقْرَار بِالْقَبْضِ وصل أَو قطع وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد القَوْل قَول الْمَطْلُوب أَنه لم يقبض إِذا أقرّ 33

طور بواسطة نورين ميديا © 2015