وَكَذَلِكَ لَو اسْتَأْجر ذَلِك بِثَوْب يَهُودِيّ وَبَين طوله وَعرضه ورقعته وأجله فَهُوَ جَائِز
100 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى الرجل عشرَة دَرَاهِم فِي عشْرين مختوم شعير أَو عشرَة مخاتيم حِنْطَة وَوَقع السّلم على هَذَا وَالشّرط على هَذَا أَن يُعْطِيهِ أَيهمَا شَاءَ رب السّلم أَو الْمُسلم إِلَيْهِ فَلَا خير فِي هَذَا لِأَن السّلم لم يَقع على شَيْء مَعْلُوم
وَكَذَلِكَ إِن قَالَ إِن أَعْطَيْتنِي إِلَى شهر فَهُوَ عشرَة مخاتيم وَإِن أَعْطَيْتنِي إِلَى شَهْرَيْن فَهُوَ عشرُون مَخْتُومًا كَانَ هَذَا فَاسِدا لَا يجوز السّلم فِيهِ
101 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى رجل دَرَاهِم فِي حِنْطَة فَقَالَ رجل لرب السّلم ولني هَذَا السّلم فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَن يوليه ذَلِك السّلم وَلَا يجوز من قبل أَن التَّوْلِيَة بيع وَلَا يجوز أَن يَبِيع مَا لم يقبض وَقد جَاءَ قي الْأَثر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن بيع الرجل مَا لم يقبض 32