الطَّالِب أَن ذَلِك من بيع وَهَذَا قَول أبي يُوسُف الآخر وَكَانَ يَقُول مرّة إِن وصل صدق وَإِن قطع لم يصدق

103 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى رجل فِي كرّ حِنْطَة ثمَّ أعطَاهُ كرا بِغَيْر كيل لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيعهُ وَلَا يَأْكُلهُ حَتَّى يكيله وَإِن بَاعه المُشْتَرِي فَالْبيع فَاسد أَلا ترى أَنه بَاعَ مَا لم يقبض

وَلَو هلك الْكر عِنْد المُشْتَرِي وَهُوَ مقرّ بِأَنَّهُ كرّ واف غير أَنه لم يكتله فَهُوَ مستوف

104 - وَإِذا أسلم الرجل إِلَى رجل فِي كرّ حِنْطَة فَاشْترى الَّذِي عَلَيْهِ الْكر كرّ حِنْطَة من رجل آخر ثمَّ قَالَ اقبضه قبل أَن يكتاله من المُشْتَرِي فَلَيْسَ يَنْبَغِي لرب السّلم أَن يقبضهُ حَتَّى يكاله المُشْتَرِي ثمَّ يكتاله رب السّلم وَلَا يصلح لَهُ أَن يَأْخُذهُ بكيله حَتَّى يَأْخُذهُ بكيل مُسْتَقْبل لنَفسِهِ

105 - وَإِذا وَقع الَّذِي عَلَيْهِ السّلم إِلَى رب السّلم دَرَاهِم فَقَالَ اشْتَرِ بهَا طَعَاما فاقبضه لي بكيل ثمَّ اكتله لنَفسك بكيل آخر مُسْتَقْبل كَانَ جَائِزا

106 - وَإِن قَالَ رب السّلم الَّذِي عَلَيْهِ السّلم كَانَ مَا لي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015