الْعَاقِلَة أَو لم يقْض بِهِ ثمَّ إِن أَبَاهُ أسر من دَار الْحَرْب فَاشْتَرَاهُ رجل فَأعْتقهُ كَانَ وَلَاؤُه لَهُ وجر وَلَاء وَلَده من الَّذِي وَالَاهُ حَتَّى يصير الْوَلَد مولى لموَالِي ابيه وَلَا يرجع عَاقِلَة الْمولى الَّذِي كَانَ وَالَاهُ على عَاقِلَة مولى الْأَب بِشَيْء لِأَن هَذَا وَلَاء حدث جر وَلَاء الْوَلَد وَهَذَا مثل الَّذِي أعتق أَبوهُ وَأمه مولاة لقوم آخَرين فِي جَمِيع مَا وصفت لَك وَلَو كَانَ الابْن الَّذِي أسلم على يَدي الرجل ووالاه جنى جِنَايَة فَلم يقْض بهَا أَو حفر بِئْرا فَلم يَقع فِيهَا أحد حَتَّى أسر أَبوهُ فَاشْتَرَاهُ رجل فَأعْتقهُ ثمَّ قضي بِالْجِنَايَةِ أَو وَقع فِي الْبِئْر الَّتِي حفر رجل فَمَاتَ فان القَاضِي يقْضِي بذلك على عَاقِلَة الَّذِي أسلم على يَدَيْهِ ووالاه وَلَا يقْضِي بهَا على عَاقِلَة مولى ابيه وَالَّذِي يَلِي الْخُصُومَة فِي ذَلِك الْجَانِي إِن كَانَ قد صَار مولى لقوم آخَرين وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة أسلم فَلم يوال أحدا حَتَّى قتل قَتِيلا خطأ فَلم يقْض القَاضِي بذلك حَتَّى والى رجلا من بني تَمِيم وعاقده فجنى جِنَايَة أُخْرَى ثمَّ إِن أَوْلِيَاء الجنايتين الأولى وَالْآخِرَة رفعوا ذَلِك إِلَى القَاضِي فان القَاضِي يقْضِي بالجنايتين جَمِيعًا على بَيت المَال وَيجْعَل ولاءه لجَماعَة الْمُسلمين وَيبْطل مُوالَاة الرجل الَّذِي والى لِأَنَّهُ حِين جنى أول مرّة فقد وَجب عقل جِنَايَته على بَيت المَال فقد ثَبت وَلَاؤُه لجَماعَة الْمُسلمين فَلَيْسَ لَهُ أَن يَجعله لإِنْسَان وَاحِد بِعَيْنِه وَإِن مَاتَ وَرَثَة جمَاعَة الْمُسلمين وَجعل مِيرَاثه فِي بَيت مَالهم