وَفَاء فجنى ابْنه جِنَايَة ثمَّ أدّيت الْمُكَاتبَة فَهُوَ بِمَنْزِلَة ولد الْمُلَاعنَة فِي جَمِيع مَا وصفت لَك من هَذَا الْوَجْه
وَإِذا كَانَت الْمَرْأَة حرَّة وَهِي مولاة لبني تَمِيم تَحت عبد لرجل من هَمدَان فَولدت لَهُ غُلَاما فعاقلة الْغُلَام عَاقِلَة أمه بَنو تَمِيم فان جنى جِنَايَة فَلم يقْض بهَا القَاضِي على عَاقِلَة الْأُم حَتَّى أعتق الْأَب فان القَاضِي يحول وَلَاء الْغُلَام إِلَى مولى أَبِيه وَيجْعَل عَاقِلَته عَاقِلَة أَبِيه وَيَقْضِي بِالْجِنَايَةِ الَّتِي جناها على عَاقِلَة أمه وَلَا يحولها إِلَى عَاقِلَة أَبِيه وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْغُلَام حفر بِئْرا قبل أَن يعْتق أَبوهُ ثمَّ عتق أَبوهُ فان القَاضِي يقْضِي بِالدِّيَةِ على عَاقِلَة الْأُم وَلَا يَجْعَل على عَاقِلَة الْأَب من ذَلِك شَيْئا والخصم فِي ذَلِك حَتَّى تثبت الدِّيَة على عَاقِلَة الْأُم الْجَانِي إِن كَانَ قد بلغ مبلغ الرِّجَال فان كَانَ صَغِيرا فالخصم فِي ذَلِك أَبوهُ الْمُعْتق لِأَنَّهُ الْقيم بأَمْره وَلَا يشبه هَذَا ابْن الْمُلَاعنَة وَلَا ابْن الْمكَاتب الَّذِي وصفت لَك لِأَن هَذَا وَلَاء حَادث حدث بعد الْجِنَايَة وَابْن الْمُلَاعنَة وَابْن الْمكَاتب لما ادّعى ابْن الْملَاعن أَبوهُ وَأديت الْمُكَاتبَة حكمنَا بِأَن الْوَلَد كَانَ وَلَده يَوْم جنى وَأَن الْمكَاتب كَانَ حرا يَوْم مَاتَ يُورث كَمَا يُورث الْحر
وَلَو أَن رجلا من أهل الْحَرْب أسلم ووالى رجلا من أهل الْإِسْلَام فِي دَار الْإِسْلَام ثمَّ جنى جِنَايَة عقلت عَنهُ عَاقِلَة الَّذِي وَالَاهُ فان عقلت عَنهُ لم يقدر على أَن يتَحَوَّل بولائه بعد الْجِنَايَة فان عقلت عَنهُ