وَكَذَلِكَ

لَو رمى بِسَهْم أَو بِحجر خطأ قبل أَن يوالي أحدا فَلم يَقع الرَّمية حَتَّى والى رجلا وعاقده ثمَّ وَقعت الرَّمية فقتلت رجلا كَانَ هَذَا وَالْأول سَوَاء وَكَانَت موالاته بَاطِلا وَلَو أَنه حفر بِئْرا فِي طَرِيق الْمُسلمين فَلم يَقع فِيهَا أحد حَتَّى والى رجلا وعاقده ثمَّ وَقع فِي الْبِئْر رجلا وَمَات فان عَلَيْهِ فِي مَاله دِيَة الْقَتِيل فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضِي القَاضِي بذلك وَيكون وَلَاؤُه للَّذي وَالَاهُ وَلَا يعقل عَنهُ بَيت المَال وَلَا يعقل عَنهُ عَاقِلَة الرجل الَّذِي وَالَاهُ وَلَا يشبه هَذَا مَا مضى قبله من الرَّمية وَالْجِنَايَة لِأَن الْبِئْر لَيست بِجِنَايَة يجب لَهَا أرش حَتَّى يَقع فِيهَا الرجل فَعَطب فقد والى الرجل لَيْسَ فِي عُنُقه جِنَايَة فالمولاه جَائِزَة وَلَا يعقل عَنهُ عَاقِلَة الرجل الَّذِي والى وَلَا يعقل عَنهُ بَيت المَال لِأَنَّهُ إِن عقل عَنهُ بَيت المَال رد وَلَاؤُه إِلَى جمَاعَة الْمُسلمين وَلم يكن وَجب عَلَيْهِم عقل وَلَا جِنَايَة قبل خُرُوجه بولائه إِلَى هَذَا الرجل فَيجْعَل جِنَايَته فِي مَاله وَكَذَلِكَ الرجل يسلم فيوالي رجلا ثمَّ يجني أَو يَرْمِي أَو يحْفر بِئْرا ثمَّ ينْتَقل بولائه إِلَى رجل فَهُوَ بِمَنْزِلَة هَذَا فَمَا كَانَ يكون الْوَلَاء فِيهِ فِي الأول لجَماعَة الْمُسلمين فَهُوَ فِي هَذَا الرجل الآخر للْمولى الأول فَلَا ينْتَقل عَنهُ أبدا وَأما حفر الْبِئْر فالجناية فِيهَا عَلَيْهِ فِي مَاله وَوَلَاؤُهُ للْآخر أَلا ترى أَن حافر الْبِئْر لَو لم يَقع فِي الْبِئْر أحد حَتَّى يتَحَوَّل بولائه إِلَى رجل آخر فوالاه وعاقده ثمَّ جنى جنايات كَثِيرَة كَانَ عقلهَا على عَاقِلَة الْمولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015