الصَّبِي وَلم يخاصموا عَاقِلَة الْآمِر حَتَّى أَدّوا جَمِيع الدِّيَة ثمَّ خاصموا عَاقِلَة الْأُم بعد الْأَدَاء وَبعد مَا مضى بعد الْأَدَاء سنُون فان القَاضِي يقْضِي لعاقلة الصَّبِي على عَاقِلَة الْآمِر الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين مُنْذُ يَوْم يقْضِي لَهُم عَلَيْهِم وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا مضى قبل ذَلِك من السنين وَلَو كَانَ الْآمِر أقرّ أَنه أَمر الصَّبِي وَلم يعلم بذلك إِلَّا بقوله قضي القَاضِي على الْآمِر فِي مَاله لعاقلة الصَّبِي بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضِي بِالدِّيَةِ وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا مضى قبل ذَلِك من السنين وَلَو أَن ابْن الْمُلَاعنَة جنى جِنَايَة قتل قَتِيلا خطأ فقضي بِهِ القَاضِي على عَاقِلَة الْأُم فِي ثَلَاث سِنِين ثمَّ أدَّت عَاقِلَة الْأُم الثُّلُث فِي أول سنة ثمَّ إِن الْأَب ادّعى الْوَلَد فألزم الْوَلَد وَضرب الْحَد وَحَضَرت أَوْلِيَاء الْجِنَايَة والعاقلتان جَمِيعًا فان القَاضِي يقْضِي لعاقلة الْأُم بِالثُّلثِ الَّذِي أَدّوا على عَاقِلَة الْأَب فِي سنة مُسْتَقْبلَة من يَوْم يقْضِي وَيبدأ بهم على أَوْلِيَاء الْجِنَايَة وَيبْطل الْعقل الَّذِي بَقِي عَن عَاقِلَة الْأُم وَيَقْضِي بِهِ القَاضِي على عَاقِلَة الْأَب فِي سِنِين مستقبلتين بعد السّنة الأولى الَّتِي قضي لعاقلة الْأُم فِيهَا بِثلث الدِّيَة على عَاقِلَة الْأَب فَيَقْضِي بِالدِّيَةِ مُسْتَقْبلَة على عَاقِلَة الْأَب فِي ثَلَاث سِنِين الثُّلُث الأول لعاقلة الْأُم وَالثُّلُثَانِ لأولياء الْجِنَايَة وَلَا يُؤْخَذ من أَوْلِيَاء الْجِنَايَة مَا أخذُوا من عَاقِلَة الْأُم وَلكنه يبطل عَن عَاقِلَة الْأُم مَا بقى بِهِ الْأَوْلِيَاء الْجِنَايَة على عَاقِلَة الْأَب كَمَا وصفت وَكَذَلِكَ ابْن الْمكَاتب من الْمَرْأَة الْحرَّة إِذا مَاتَ الْمكَاتب وَترك