وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ترجع عَاقِلَة الْأُم على عَاقِلَة الْأَب بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضِي القَاضِي لعاقلة الْأُم على عَاقِلَة الْأَب بذلك وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا مُضِيّ من السنين مُنْذُ ادّعى الْأَب الْوَلَد وَكَذَلِكَ هَذَا فِي مكَاتب لَهُ امْرَأَة حرَّة مولاة لبني تَمِيم وَالْمكَاتب مكَاتب لهمدان فَمَاتَ الْمكَاتب وَترك وَفَاء وفضلا فَلم يؤد مُكَاتبَته حَتَّى جنى ابْنه جِنَايَة قتل قَتِيلا خطأ فقضي بِهِ القَاضِي على عَاقِلَة الْأُم بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين فَأخذت مِنْهُم ثمَّ إِن الْمكَاتب أدّى مَا عَلَيْهِ فان وَلَاء الْوَلَد يتَحَوَّل إِلَى مولى الْمكَاتب وَرجع عَاقِلَة الْأُم على عَاقِلَة الْأَب بِمَا أَدّوا فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضِي القَاضِي وَلَو أَن رجلا أَمر صَبيا أَن يقتل رجلا فَقتله فان القَاضِي يقْضِي على عَاقِلَة الصَّبِي بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين وَرجع بهَا عَاقِلَة الصَّبِي على عَاقِلَة الْآمِر فِي ثَلَاث سِنِين فان اجْتمعت العاقلتان وأولياء الْجِنَايَة جَمِيعًا عِنْد القَاضِي فقضي القَاضِي لأولياء الْجِنَايَة على عَاقِلَة الصَّبِي وَقضي لعاقلة الصَّبِي على عَاقِلَة الْآمِر فَكلما أَخذ أَوْلِيَاء الْجِنَايَة من عَاقِلَة الصَّبِي شَيْئا أخذت عَاقِلَة الصَّبِي من عاقة الْآمِر مثله فان قضي القَاضِي على عَاقِلَة