من أَرْبَعَة دَرَاهِم ضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل فِي النّسَب من أهل الدِّيوَان حَتَّى يُصِيب الرجل فِي عطائه من الدِّيَة مَا وصفت لَك أَو أقل من ذَلِك وَلَا يسْتَحق الْعَطاء عندنَا إِلَّا بآخر السّنة فَلذَلِك قُلْنَا إِن الرجل إِذا قضي بديته على الْعَاقِلَة ثمَّ خرج الْعَطاء بعد ذَلِك بِشَهْر أَو أقل من ذَلِك كَانَ ذَلِك الْعَطاء فِيهِ ثلث الدِّيَة
وَإِذا قتل رجل رجلا خطأ فَلم يقْض بذلك حَتَّى مَضَت سنُون ثَلَاث أَو أَكثر ثمَّ قضي على الْعَاقِلَة بِالدِّيَةِ وَلم يخرج للنَّاس عَطاء ثمَّ أَمر للنَّاس بأعطياتهم الْمَاضِيَة لم يكن فِيهَا من الدِّيَة قَلِيل وَلَا كثير واستقبل لصَاحب الدِّيَة الأعطية الْمُسْتَقْبلَة بعد الْقَضَاء بِالدِّيَةِ
وَلَو أَن رجلا كَانَت عَاقِلَته أَصْحَاب رزق يأخذونه فِي كل شهر قضي على عَاقِلَته بِالدِّيَةِ فِي أَرْزَاقهم فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث الدِّيَة فاذا قضي القَاضِي بذلك ثمَّ خرجت لَهُم الأرزاق لأشهر مَاضِيَة كَانَت قبل الْقَضَاء بِالدِّيَةِ لم يكن عَلَيْهِم من الدِّيَة فِي تِلْكَ الأرزاق قَلِيل وَلَا كثير وَإِنَّمَا الدِّيَة فِيمَا تجب من الأرزاق بعد قَضَاء القَاضِي بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة فان خرج رزق شهر من الشُّهُور بعد قَضَاء القَاضِي وَقد قضي القَاضِي بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين وَقد بَقِي من ذَلِك الشَّهْر يَوْم أَو أَكثر أَخذ مِنْهُم من أَرْزَاقهم الَّتِي أرزقوها لذَلِك الشَّهْر لِأَن الرزق لَا يأخذونه لَا يجب إِلَّا بِكَمَال الشَّهْر فان كَانُوا يَأْخُذُونَ الأرزاق فِي كل سِتَّة أشهر أَو فِي كل شهر وَلم يكن لَهُم أعطية