أَخذ من أَرْزَاقهم كلما خرجت على حِسَاب ذَلِك فان خرجت لكل سِتَّة أشهر أَخذ من أَرْزَاقهم فِي كل سِتَّة أشهر سدس الدِّيَة وَإِن كَانَت الأرزاق تخرج لَهُم فِي كل شهر أَخذ مِنْهُم فِي كل رزق نصف سدس ثلث الدِّيَة وَإِن كَانَ قوم لَهُم أرزاق فِي كل شهر وَلَهُم أعطية فِي سنة فرضت عَلَيْهِم الدِّيَة
فِي أعطياتهم وَلَا يعرض لأرزاقهم وَإِنَّمَا تفرض الدِّيَة فِي الأرزاق إِذا لم يكن لَهُم أعطية وَمن جنى من أهل الْبَادِيَة وَأهل الْيمن الَّذين لَا ديوَان لَهُم فرضت الدِّيَة على عواقلهم فِي أَمْوَالهم فِي ثَلَاث سِنِين على الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب مِنْهُم من يَوْم يقْضِي القَاضِي بِالدِّيَةِ عَلَيْهِم وَلَا ينظر القَاضِي إِلَى مَا مضى من السنين بعد الْقَتْل قبل الْقَضَاء بِالدِّيَةِ فَيُؤْخَذ الدِّيَة من أَمْوَالهم فِي كل سنة ثلث الدِّيَة عِنْد رَأس كل حول من يَوْم يقْضِي وَيضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل فِي النّسَب حَتَّى يُصِيب الرجل فِي مَاله من الدِّيَة فِي السنين الثَّلَاثَة ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو أَرْبَعَة دَرَاهِم وَمن أقرّ بقتل خطأ جعلت الدِّيَة عَلَيْهِ فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين فان لم يرتفعوا إِلَى القَاضِي حَتَّى يمْضِي سنُون ثمَّ ارتفعوا إِلَى الْحَاكِم قضي بهَا الحكم فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين مُسْتَقْبلَة من يَوْم يقْضِي لِأَن الرجل