لِأَنَّهُمَا وَإِن اجْتمع نسبهما فان نصرتهما ويدهما مُخْتَلفَة فانما جعل التعاقل على النُّصْرَة وَالْيَد الْوَاحِدَة أَلا ترى أَن أهل ديوَان الشَّام لَا يعْقلُونَ عَن أهل ديوَان الْبَصْرَة وَأهل ديوَان الْبَصْرَة لَا يعْقلُونَ عَن أهل ديوَان الشَّام وَإِن قربت أنسابهم لأَنهم لَيْسُوا بِأَهْل نصْرَة وَلَا يَد وَاحِدَة وَإِنَّمَا وضعت المعاقل على مَا وصفت لَك من النُّصْرَة وَالْيَد الْوَاحِدَة والحيطة فَجعل الْعقل وَفْدًا لبَعْضهِم من بعض وعونا لبَعْضهِم من بعض قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن إِذا قتل الرجل قَتِيلا خطأ قضي عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ على عَاقِلَته فِي ثَلَاث سِنِين فَلَو مضى للقتيل سنتَانِ أَو ثَلَاث أَو أَكثر ثمَّ رفع إِلَى القَاضِي فانه يحكم بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضِي بذلك وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا مُضِيّ فان كَانَت الْعَاقِلَة أهل ديوَان قضي بذلك فِي أعطياتهم فَجعل الثُّلُث فِي أول عَطاء يخرج لَهُم بعد قَضَائِهِ وَإِن كَانَ لَيْسَ بَين الْقَتْل وقضائه وَبَين خُرُوج الْعَطاء إِلَّا شهر أَو أقل من ذَلِك فَالثُّلُث الأول فِيهِ وَيجْعَل الثُّلُث فِي الْعَطاء الآخر إِذا خرج إِن أَبْطَأَ بعد الْحول أَو عجل قبل السّنة وَيجْعَل الثُّلُث فِي الْعَطاء الثَّالِث فان عجل للْقَوْم الْعَطاء فأخرجت لَهُم ثَلَاثَة أعطية بِمرَّة وَاحِدَة وَهِي أعطية إِنَّمَا استحقوها بعد قَضَاء القَاضِي بِالدِّيَةِ فان الدِّيَة كلهَا تُؤْخَذ من تِلْكَ الأعطية الثَّلَاثَة فَيَقْضِي بِالدِّيَةِ على الْقَوْم حَتَّى يُصِيب الرجل فِي عطائه من الدِّيَة كلهَا أَرْبَعَة دَرَاهِم أَو ثَلَاثَة أَو أقل من ذَلِك فان قلت الْعَاقِلَة فَكَانَ الرجل يُصِيبهُ من الدِّيَة أَكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015